الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

215

الفتاوى الجديدة

الفصل الحادي والعشرون أحكام المزارعة ( السّؤال 848 ) : إذا حفر أحد مالكي مزرعة مشاعة بئراً فيها بدون موافقة الآخرين وعلى نفقته الشخصية ، فهل يعود البئر للحافر ، أم للآخرين حقّ فيه أيضاً ؟ الجواب : إنّه ملك الجميع . ( السّؤال 849 ) : قبل الثورة الإسلاميّة كانت أرض المالك بيد المزارع وهو يزرعها وكانت الدولة آنئذ قد سجّلت أولويّة الأرض باسم المزارع فهل يجعل هذا حقّاً للمزارع قابلًا للانتقال ؟ الجواب : إذا كان متعارفاً على أن يكون تسجيل الأولويّة حقّاً للمزارع في حياته ولأبنائه بعد موته ، فيعتبر من قبيل الشرط ضمن العقد في عقود المزارعة مع الزارعين فيكون حقّاً له ولأبنائه . ( السّؤال 850 ) : أنا مزارع أزرع أرضاً منذ أربعين سنة على طريقة السيّد والرعية ، والآن ينوي المالك أن يأخذ الأرض منّي . فهل يثبت لي حقّ من خلال زراعتي للأرض أربعين سنة ومحافظتي على أرضه وإرسالي حقّ السيّد له كلّ سنة ؟ الجواب : إذا كان بينكما عقد في هذا الشأن فلك حقّ . كذلك إذا كان في عرف وعادات منطقتكم احتساب حقّ معيّن للعاملين من هذا النوع وقد أقدم الطرفان على العمل عالمين بهذا الأمر فيثبت لك حقّ ( حسب المعمول به ) ، وإلّا فلا حقّ لك ، على أنّه يستحبّ لمالك الأرض مراعاة حالتك .